مجلس الشعب يقر مشروع القانون الخاص بالتعليم الإلزامي
أقر مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الرابعة عشرة للدور التشريعي التاسع التي عقدها برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالتعليم الإلزامي وإلغاء القانون رقم 35 لعام 1981 وأصبح قانوناً.
ويهدف القانون بحسب أسبابه الموجبة لمعالجة المشكلة الجوهرية الناجمة عن التسرب المدرسي والمؤثرة سلباً على سير العملية التربوية ولتطبيق الإلزام حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي تنفيذاً للقانون رقم 32 تاريخ 7-4-2002 الذي جرى بموجبه مد إلزامية التعليم حتى نهاية هذه المرحلة ما استلزم إعادة النظر في القانون رقم 35 لعام 1981 الناظم لآلية متابعة التلاميذ المتسربين حتى الصف السادس وبالتالي إيجاد تشريع جديد مناسب لمعالجة التسرب في هذه المرحلة.
وجاء في القانون أنه في حال امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام يعاقب بغرامة مالية مقدارها من 10 إلى 15 إلف ليرة وأنه إذا كان المتسرب من أسرة مستفيدة من صندوق المعونة الاجتماعية يوقف صرف المعونة لأسرته لحين عودته للمدرسة.
وفي حال تكرار امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة يعاقب بضعف الغرامة المالية المذكورة على أن يتم تحريك دعوى الحق العام في الحالات السابقة بطلب من الوزير بناء على اقتراح لجنة المحافظة للتعليم الإلزامي التي ستؤلف بموجب هذا القانون.
وأكد الدكتور صالح الراشد وزير التربية أن تشديد العقوبة من حيث فرض الغرامات المالية على ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً في حال امتناع إرسال طفله إلى المدرسة ليس القصد منها العقوبة المادية كمبدأ بل الإشارة إلى أهمية التعليم وعدم حرمان الطفل من حقه فيه لخلق جيل واع متعلم مشيراً إلى أهمية دور المجتمع الأهلي والمحلي في هذا المجال ولاسيما أن التعليم الإلزامي في سورية مجاني.
وأكد أعضاء المجلس خلال مناقشتهم مواد القانون ضرورة عدم الاستهانة بموضوع التسرب المدرسي وتشديد العقوبات الرادعة له من أجل بناء جيل مستقبل واع مدرك لحقائق الأمور مشيرين إلى أهمية رعاية الدولة للطفولة وصون حقها في التعليم والاهتمام بالجانب الاجتماعي للأسر التي يوجد فيها بعض حالات التسرب.
وتداول أعضاء المجلس مشروع الدستور الجديد للبلاد مشيرين إلى أن الدستور الجديد عصري وحضاري و سيعزز من حداثة سورية وتجديدها فيما يتعلق بتعميق الديمقراطية والحريات العامة والمواطنة والتعددية السياسية وتأكيده الحفاظ على دور المرأة السورية في جميع مجالات الحياة وتحملها المسؤولية الكاملة إلى جانب الرجل في بناء الوطن إضافة لما تضمنه من نصوص جديدة تلبي تطلعات المواطنين ومختلف الأطياف السياسية الوطنية ما يسهم في نقل المجتمع السوري نقلة نوعية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الأعضاء أهمية تكثيف الجهود للتغطية الإعلامية حول مشروع الدستور واقامة الندوات لتعريف المواطنين به وشرحه وتوضيحه وقراءته قراءة وطنية دقيقة وتهيئة المناخ المناسب لممارسة المواطنين حقهم في الاستفتاء عليه.
وأشار بعض الأعضاء إلى موضوع سحب بعض المهام من مجلس الشعب وإعطائها للمحكمة الدستورية العليا الأمر الذي يتطلب العمل على تعديل النظام الداخلي للمجلس وقانون المحكمة الدستورية العليا لجهة منحها الصلاحيات الجديدة.
كما أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم حول مشروع الدستور فيما يتعلق بملامح النظام الاقتصادي الذي سيتبع والآليات اللازمة لتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية في الدخل والسكن والتعليم والعيش وتحقيقها بين الريف والمدينة والمحافظات ما يسهم في القضاء على التضخم والفقر والبطالة ويحفز ترشيد الاستهلاك وعقلنة الإنفاق حيث اعتبر البعض أن إعطاء فترة 3 سنوات لتعديل القوانين بما ينسجم مع الدستور فترة طويلة داعين إلى تأجيل الاستفتاء بغية أن توضع مزيد من الإيضاحات حول بعض النقاط.
وفي ختام الجلسة نوه الدكتور محمود الابرش بالجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة بصياغة مشروع الدستور الجديد ضمن المهلة المحددة لها معتبراً أن الاستفتاء على مشروع الدستور هو استفتاء على التغيير الذي تلتزم فيه سورية في هذه المرحلة باعتباره خطوة اصلاحية كاملة تعطي البداية الكاملة لمشروع مجتمع جديد سياسياً واقتصادياً والتأكيد على أن البرنامج الإصلاحي الذي طرحته القيادة السياسية هو عمل واقعي وفعلي وجدي وأن سورية تسير به بالرغم من كل ما يقال.
وتمنى رئيس المجلس الأبرش على كل المواطنين التوجه في يوم 26 الشهر الجاري إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الديمقراطي في الاستفتاء على مشروع الدستور سواء أكان لديهم ملاحظات حوله أم لا.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع في 28 الشهر الجاري.
حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.