ندوة حول الإدخال المؤقت بقصد التصدير بغرفة تجارة دمشق
تركزت ندوة الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير التي أقامتها أمس غرفة تجارة دمشق بالتعاون
مع مديريتي الجمارك العامة والتجارة الخارجية حول شروط وميزات هذه العملية والمعوقات والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا المجال وسبل تجاوزها.
وأكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن عملية الإدخال المؤقت بقصد التصنيع تشكل أحد النشاطات الاقتصادية الهامة التي تحقق قيمة مضافة وتشغيل أيدي عاملة محلية لافتاً إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه هذه العملية وخاصة الشروط والضوابط الموضوعة لها والتي تعود في معظمها إلى ما قبل تحرير التجارة التي بدأت في سورية قبل سنوات.
وأشار القلاع إلى وجود اختراقات لعملية الإدخال المؤقت بسبب الضوابط المتشددة داعياً إلى التعاون بين الجهات الرقابية والذين يقومون بعملية الادخال والتصنيع والتصدير وإعادة النظر بالأسس الضابطة لهذه العملية وخاصة مع تطور القوانين الناظمة للتجارة الخارجية.
وعرض معاون مدير العبور والإدخال المؤقت في مديرية الجمارك العامة وائل جردو لأسس منح تراخيص الادخال المؤقت للتصنيع واعادة التصدير منها التأكد من وجود منشأة صناعية باسم صاحب العلاقة لتصنيع المادة المطلوب إدخالها وأن تكون لديه امكانية لتصنيع الكميات المطلوبة والتأكد من هذه الامكانية بشكل فعلي وابراز الثبوتيات اللازمة.
وتتضمن الثبوتيات التسجيل في غرفة الصناعة وقرار الترخيص الصناعي بإقامة منشأة صناعية تتوفر فيها الشروط النظامية تنظيم ضبط بالكشف الفعلي من قبل المصلحة على معمل صاحب العلاقة للتأكد من إمكانياته وبيان الطاقة الإنتاجية وإبراز صورة عن العقود المبرمة مع الجهات المعنية عند التقديم بطلب الموافقة على الإدخال المؤقت وتكليف صاحب العلاقة بتقديم تعهد يتضمن عدم نقل البضائع المدخلة بقصد التصنيع ضمن القطر وحصر عمليات الإدخال المؤقت في المراكز التي ستصنع فيها المواد وفصل عمليات الاستصناع وعملية التصدير عن باقي العمليات التي تتم للوضع في الاستهلاك وتكليف صاحب العلاقة ببيان الجدوى الاقتصادية عن عملية الإدخال المؤقت المطلوبة وفتح سجل كل مستفيد من عمليات المؤقت وفق نموذج معتمد من المديرية المختصة تدون فيه المعلومات المتعلقة بالادخال المؤقت وإعادة التصدير.
وبين أن الأسس تشترط عدم منح موافقة جديدة لصاحب العلاقة قبل تسديده نقدا ما لا يقل عن 50 بالمئة من الكميات المدخلة سابقا لذات البضاعة على ان تجرى تجارب لتحدد نسب النفايات قبل إعادة تصدير البضائع المصنعة وتعرض نتائج التجارب مع نسب النفايات الناتجة عنها على الإدارة لاعتمادها.
وعرض للشروط المطلوبة للحصول على موافقة الإدخال المؤقت والتي تحدد مهلة الإدخال المؤقت بستة أشهر وأن تكون إعادة التصدير من ذات الأمانة التي جرى فيها الإدخال المؤقت وتقديم الكفالة التي تتضمن الرسوم والغرامات وفق أحكام البند رقم 252 من النظام الجمركي والتثبت من تسمية أماكن التصنيع على بيانات الإدخال المؤقت وأن تثبت نتيجة الكشف على كل من بيانات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير في حقل المعاينة إضافة إلى تثبيت جميع مواصفات المواد المدخلة مؤقتاً والتحقق من صحة المنشأ.
كما تؤكد هذه الشروط ضرورة التصريح بالوزن القائم والصافي للبضاعة المدخلة في بيان الإدخال المؤقت وأن يرفق بالبيانات لائحة تفصيلية وإجراء التحليل عند الإدخال المؤقت وعند إعادة تصدير البضاعة المصنعة والاحتفاظ بعينات من المواد المدخلة في البيان الجمركي والتأكد من مسك السجل الذي يتضمن الإدخال المؤقت والتسديدات وتسديد ما لا يقل عن 50 بالمئة من الكميات المدخلة سابقاً.
وبين أن إجراءات الرقابة التي تتضمنها التعليمات تؤكد إجراء كشوف مفاجئة على المنشأة أثناء مرحلة التصنيع للتأكد من وجود المواد الأولية والتحقق من صحة وسلامة عمليات الإدخال المؤقت كما تتم عمليات التسديد عبر وزن المواد المدخلة وفق تجربة وبدون نفايات وحسب طبيعة المواد المدخلة.