مراسيم وتشريعات
مرسوم جمهوري يقضي بأن تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر بالطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2012 القاضي بأن تختص المحكمة الدستورية العليافي النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (25)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
مادة (1)
تعدل الفقرة /أ / من المادة 49 من قانون الانتخابات العامة لتصبح..
أ /1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.
مادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9-5-1433 هجري الموافق لـ 1-4-2012 ميلادي