التربية تصدر التعليمات التنفيذية للقانون رقم 7 الخاص بالتعليم الإلزامي
أصدرت وزارة التربية التعليمات التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2012 الخاص بالتعليم الإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي الذي ينص على إلزام جميع أولياء الأطفال السوريين ذكوراً وإناثاً بإلحاق أطفالهم
الذين تتراوح أعمارهم مابين 6 إلى 15 سنة بمدارس التعليم الأساسي.
وأشارت التعليمات التنفيذية للقانون إلى وضع الأطفال ضمن فئتين الأولى تضم جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات والفئة الثانية تضم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 15 سنة ولم يسبق لهم الالتحاق بالمدرسة وما زالوا أميين.
وتضمنت التعليمات شروطا محددة لإحداث الشعب الصفية للأطفال في الفئة الثانية تشمل توفر 10 تلاميذ من مستوى تعليمي واحد أو من مستويات مختلفة وفي حال عدم توفر العدد اللازم يوزع الطلاب على الصفوف النظامية ويعاملون معاملة الفئة الثانية اما في حال كان تلاميذ شعبة الفئة الثانية من مستويات مختلفة فيعاملون معاملة الصف المجمع فيما تقسم شعبة الفئة الثانية ذات المستوى التعليمي الواحد إلى شعبتين إذا تجاوز عدد تلاميذها 30 تلميذاً.
وبحسب التعليمات يتم تشكيل ثلاث لجان لمتابعة تنفيذ القانون تحدد مهامها بحسب نطاق عملها اضافة الى لجنة خاصة بتقدير أعمار الأطفال المكتومين في مديريات التربية تعمل على معاينة الأطفال مكتومي القيد المحالين إليها من إدارات المدارس بعد التأكد من أوضاعهم لتحديد أعمارهم.
وتوزعت اللجان الثلاث على لجنة رئيسية للتعليم الإلزامي في الوزارة تضطلع بالإشراف على تطبيق إلزامية التعليم في سورية واقتراح الخطط السنوية للتعليم الإلزامي ودراسة تقارير مديريات التربية ولجان المحافظات ومعالجتها وتنظيم الاجتماعات الدورية لموجهي التعليم الإلزامي رؤساء شعب التعليم الإلزامي والقيام بجولات ميدانية لمدارس المرحلة وفق الخطة التي تضعها وحسب الحاجة والتنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم الإلزامي ومناقشة تقارير الجولات الميدانية والمقترحات الواردة من لجان المحافظات واقتراح الحلول المناسبة.
ولجنة للتعليم الإلزامي في مديريات التربية تتبع دائرة التعليم الأساسي تعمل على متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن اللجنة الرئيسية للتعليم الإلزامي وتنفيذ مقررات لجنة المحافظة والإطلاع على واقع التعليم الإلزامي في المحافظة واستعراض التطورات وسبل تقدم العمل ومعالجة الحالات المعترضة في المناطق وإحالة المشكلات المستعصية إلى لجنة المحافظة ليصار إلى وضع الحلول لها إضافة إلى لجنة المحافظة للتعليم الإلزامي التي يرأسها المحافظ و تقوم بالإشراف على حسن سير التعليم الإلزامي وتلقي تقارير مديرية التربية حول واقع التعليم الإلزامي ودراستها ومعالجة القضايا الواردة فيها والإشراف على إحصاء المواليد الجديدة في كل عام ممن هم في سن التعليم الإلزامي ووضع الخطة الإعلامية المتعلقة بإلزامية التعليم في المحافظة.
وتضطلع لجنة المحافظة بتوجيه إنذار لكل ولي تلميذ انقطع عن المدرسة بدون عذر لمدة خمسة عشر يوماً متواصلة ودراسة قضايا المواطنين التي تستوجب طلب تحريك الدعوى العامة بحقهم بسبب امتناعهم عن إرسال أبنائهم إلى المدارس بعد مضي عشرة أيام على تاريخ تبلغهم الإنذار وفق الأصول ورفع مقترحاتها بهذا الخصوص ورفع قوائم بأسماء الأسر التي التحق أبناؤها بعد التسرب إلى صندوق المعونة الاجتماعية أو فروعه لدراسة إمكانية منحهم المعونات المادية أو العينية ودراسة أوضاع التلاميذ الذين أصبح وجودهم يسيء للعملية التربوية ويتعذر استمرارهم في المدارس.
ونصت التعليمات على تطبيق العقوبات القانونية بحق أرباب العمل الذين يستخدمون أطفالا في سن الإلزام بعد إنذارهم من قبل رئيس لجنة المحافظة حيث تقترح اللجنة تحريك الدعوى العامة على أرباب العمل الذين يستخدمون اطفالا في سن الإلزام الممتنعين بعد إنذارهم بعشرة أيام اما إذا كانت الجهة التي تشغل أطفالاً لديها ممن هم في سن الإلزام جهة عامة فتحرك الدعوى على مدير هذه الجهة العامة المسؤول.
كما حددت التعليمات الإجراءات الواجب اتخاذها بحق أولياء الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدرسة او تسربوا من احد صفوف مرحلة التعليم الأساسي او ما يقابلها في صفوف المدارس الشرعية او امتنعوا عن ارسال أطفالهم إليها.
وتبدأ هذه الإجراءات بتوجيه إنذارات خطية للولي ثم باقتراح تحريك دعوى الحق العام ضده ووقف صرف المعونة الاجتماعية إذا كانت الأسر مستحقة لها وفرض غرامة مالية مقدارها من 10 إلى 15 ألف ليرة وفي حال تكرار امتناع الولي عن إرسال التلميذ إلى المدرسة تضاعف الغرامة المالية.
كما تشمل هذه العقوبات العاملين كلا حسب مهمته في حال التباطؤ أو إعاقة أو تأخير تنفيذ الإجراءات المطلوبة المتعلقة بمتابعة أولياء الأطفال المنقطعين أو تبليغهم الإنذارات قصداً وتصل هذه العقوبة الى الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر عند ثبوت تقصيرهم قصداً في أي من الإجراءات المطلوبة منهم كما يعاقب بذات العقوبة العاملون المكلفون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حال ثبوت تقصيرهم أو إعاقتهم أو تأخرهم في تنفيذ الأحكام ذات الصلة.
وتحرك دعوى الحق العام بحق كل من العاملين الذين يعيقون أو يؤخرون متابعة أولياء التلاميذ المتسربين إجراءات تبليغ الإنذارات الموجهة من رئيس لجنة المحافظة بحق أولياء التلاميذ المتسربين أو غير الملتحقين بالمدارس والعاملين المسؤولين عن إعاقة أو تأخير تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق أولياء التلاميذ المتسربين أو غير الملتحقين بالمدارس.
ويحدث في كل مديرية تربية شعبة للتعليم الإلزامي يرتبط بها أمناء سر المناطق وتشمل مهامها كل ما يتعلق بمتابعة شؤون التعليم الإلزامي فيما حددت التعليمات مهام كل من رئيس شعبة التعليم الإلزامي وأمين سر التعليم الإلزامي وأمين سر المنطقة التعليمية والموجهين التربويين والاختصاصيين في كل منطقة إضافة إلى دور الهيئة التعليمية والإدارية في المدرسة في تطبيق إلزامية التعليم.
وتضع الوزارة خطة سنوية تحدد فيها الأهداف وآليات التنفيذ والمهام الموكلة إلى اللجنة الرئيسية ولجان المحافظات وأساليب متابعة المتسربين وإعادتهم إلى المدارس والإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة التسرب والأنشطة اللازمة لمعالجة أسبابها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية وطرق متابعة الأطفال الملزمين لضمان إلحاقهم بالمدارس واستمرارهم لنهاية مرحلة التعليم الأساسي.
ويتم تنفيذ هذه الخطة بالتعاون بين الوزارة ووزارات الداخلية والإعلام والادارة المحلية والمالية والعدل والأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية حيث تتخذ كل منها الإجراءات اللازمة وتحدد الآليات التي تحقق المساهمة الفاعلة والميدانية لتطبيق إلزامية التعليم ومنع تسرب الأطفال الملزمين.
وحول آلية تطبيق القانون وتسجيل الطلاب أوضح مدير التعليم الأساسي في الوزارة فاروق الغضبان إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات يقبلون في أحد صفوف الحلقة الأولى من المرحلة ويتابعون تعليمهم حتى نهايتها وفق تعليمات القيد والقبول في صفوف المرحلة التسعة التي تصدرها الوزارة سنوياً فيما يمكن قبول الأطفال غير الملتحقين في المدارس الذين تجاوزوا سن السابعة في مطلع العام الدراسي في الصفوف المناسبة لفئتهم العمرية وسويتهم التعليمية وفق تعليمات القيد والقبول بعد إجراء سبر لمعلوماتهم خطياً.
وقال الغضبان .. إن الأطفال ضمن الفئة الثانية الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 سنة يعادون إلى المدارس بعد التسرب بمن فيهم الأطفال الذين خضعوا لبرامج تأهيلية في المراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المحالون إلى مديريات التربية ويقبلون في شعب خاصة ملحقة بمدارس مرحلة التعليم الأساسي وفق سويتهم التعليمية مضيفا ان هؤلاء الطلاب يطبق عليهم منهاج وخطة درسية يوضعان من قبل الوزارة لهذا الغرض ويجتازون الصفوف من 1 و8 وفق الخطة والمنهاج الموضوعين بأربع سنوات.
وبالنسبة للأطفال مكتومي القيد أشار الغضبان إلى أنهم يسجلون في المدرسة بموجب الوثيقة الصادرة عن لجنة تقدير الأعمار حيث يطلب من وليه تسجيله في دوائر السجل المدني خلال مدة عام ولا يمنح أي وثيقة مدرسية ما لم يتم تسجيله في دوائر السجل المدني مبينا أن مديرية المناهج والتوجيه بالوزارة ستقوم بإعداد المنهاج والخطة الدرسية لتلاميذ الفئة الثانية وتوزيع حصصها الدرسية على مدار الأسبوع وتحديد أسس وقواعد الاختبارات والنقل ونماذج صحيفة التلميذ.
وبين الغضبان انه بحسب التعليمات التنفيذية للقانون يتابع تلاميذ الفئة الثانية الناجحون من أحد المستويات أو صفوفها تعليمهم في صفوف الفئة الأولى من المرحلة وفقاً لفئتهم العمرية وسويتهم التعليمية وتعليمات القيد والقبول التي تصدرها الوزارة سنوياً موضحا انه في حال تجاوز الطالب سن الثامنة عشرة واجتاز المستوى الثالث بنجاح فيحق له بموجب وثيقة صادرة عن إدارة المدرسة ومصدقة من مديرية التربية أصولاً أن يتقدم إلى امتحان شهادة التعليم الأساسي ويستمر تعليم الأطفال الملتحقين بالمدارس ممن هم في سن التعليم الإلزامي حتى إنهائهم المرحلة ولو تجاوزوا سن الخامسة عشرة وفق ما ورد في أحكام النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم الأساسي.
وأشار إلى أن قيد التلميذ يرقن في حال تجاوز الثامنة عشرة من عمره في بداية العام الدراسي ويعاد التلميذ المتسرب خلال العام الدراسي إلى صفه الذي تسرب منه أما المتسرب من سنوات دراسية سابقة فيعاد إلى صفه الذي تسرب منه إذا كان عمره ضمن الفئة العمرية لهذا الصف وإذا تجاوز عمره الفئة العمرية للصف الذي تسرب منه يلحق بالفئة ب.
أما بالنسبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فلفت الغضبان إلى انه يتم قبول الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة في مدارس التعليم الأساسي وفق معايير الدمج الصادرة عن الوزارة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن فيما تحيل المديرية الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة ممن هم في سن الإلزام إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة لإلحاقهم بالمعاهد والمراكز المخصصة لديها في ضوء قانون المعوقين رقم /34/ لعام 2004 ولا سيما المادة /9/ منه وتصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي يعهد إليها تعليم الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة التعليمات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع الوزارة.
وبين مدير التعليم الأساسي انه ستتم دراسة إمكانية منح معونات مادية أو عينية للأسر التي التحق أبناؤها بعد التسرب بمدارسهم وحققوا نسبة دوام لا تقل عن 80 بالمئة من تاريخ التحاقهم بعد دراسة أوضاع هذه الأسر والظروف التي أدت إلى تسرب أبنائهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن طريق صندوق المعونة الاجتماعية من خلال تنفيذ برامج خاصة بهذا الخصوص.