أخبار البلد

10 آلاف حالة إجهاض في سورية العام الماضي

كشفت مصادر طبية أن عدد حالات الإجهاض في سورية بلغت خلال 2011 ما يقارب عشرة آلاف حالة، منها
ما يقارب 5 آلاف جاءت نتيجة علاقات غير شرعية، وما يقارب 3 آلاف حالة نتيجة تقدم في العمر، وخاصة عند النساء اللواتي تجاوزن سن الأربعين.

وأشارت المصادر، إلى أن هؤلاء النساء يقدمن على الإجهاض نتيجة نظرة المجتمع لهن بعد بلوغهن سن اليأس، مبينة بأن حالات الإجهاض جراء العوارض الطبيعية لا يمكن إحصاؤها.

وصرحت الدكتورة في كلية الحقوق كندة الشماط للوطن: أن من يقدم على إجهاض امرأة أو يروج لوسائل وأدوات الإجهاض، يعاقب عقوبة شديدة حسب قانون العقوبات السوري.

أما في حالات الاجهاض االتي تكون نتيجة علاقات غير شرعية فقد بينت الشماط: إن المرأة قد تجهض نفسها محافظة على شرفها نتيجة علاقة غير شرعية. وهذا يعتبر – بحسب الشماط – عذراً مخففاً للفتاة التي تقدم على هذه الخطوة.

ودعت الشماط، إلى وضع ضوابط وآليات يمكن من خلالها العمل على تحديد النسل، بدلاً من استخدام وسائل قد تضر بالمرأة لافتة إلى أن تحديد النسل أمر فعال، وخاصة أن سورية تعاني تضخماً سكانياً متصاعداً.

ونص قانون العقوبات السوري في المادة 525، بأن يعاقب كل من باع أو عرض أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض بعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة مالية من 100 ليرة إلى 250 ليرة وتعاقب المرأة التي أجهضت نفسها، بحسب المادة 527 من القانون ذاته بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

كما ينص القانون على أن من يقدم – وبأي وسيلة – على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها يعاقب بالحبس من سنة لثلاث سنوات، وفي حال موت المرأة يعاقب بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات، وفي حال عدم رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل، ولا تنقص عن عشر سنوات في حال موت المرأة.

وبحسب المادة 531 من قانون العقوبات السوري، تستفيد المرأة من العذر المخفف في حال أجهضت نفسها محافظة على شرفها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى