مراسيم وتشريعات

مرسوم بفرض رسم طابع حربي على 19 معاملة للأفراد والشركات السورية

أصدر الرئيس بشار الأسد لمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2013، فرض به رسم مالي يسمى رسم طابع حربي قيمته “50” ليرة، وتطبق عليه فيما يتعلق بالتحقق والاستيفاء والتحصيل والغرامات والعقوبات، وغير ذلك الأحكام الواردة بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته.
ووفق موقع "سيريانديز" الالكتروني، فقد ذكر المرسوم الذي صدر أول امس ونشره الموقع اليوم، أنه يتم تحديد شكل الطابع والوثائق التي تلصق عليها ووضعه بالتداول بقرار من "مجلس الوزراء"، بناءً على اقتراح وزير المالية، وتؤول حصيلة الرسم المذكور في المادة 1 من هذا القانون للموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تعديل رسوم الطابع المقطوع الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث يصبح:

1-العقود بجميع أنواعها التي لم يذكر فيها مبلغ معين بمقدار رسم 500 ليرة ، يستوفى من كل طرف عن نسخته ما لم يتضمن العقد خلاف ذلك وتعطى النسخ بعدد الأطراف المتعاقدة.

2- عقد الاشتراك في شركات أو مؤسسات المياه – الكهرباء – الهاتف وما ماثل ذلك بمقدار رسم 250 ليرة، إذا كان للاستعمال المنزلي أو الشخصي و1000 ليرة إذا كان للاستعمالات الأخرى، ويستوفى من صاحب العلاقة ولمرة واحدة.

3- عقود التأمين أو تعديلها أو تمديدها أو تجديدها أو زيادة المبالغ المؤمَن عليها، وكذلك العقود المنظمة في البلاد الأجنبية و التي يجري التعامل بها في سورية، باستثناء عقود التأمين المتناهية في الصغر المتعلقة بالحياة والحوادث الشخصية والتي لا يتجاوز قسطها السنوي 2400 ليرة، بحيث يستوفى رسم ومقداره 500 ليرة من المؤمَن عليه، نسخة واحدة بعد.

4- طلبات الاشتراك في المناقصات أو المزايدات لأي جهة كانت بمقدار رسم 1500 ليرة، يستوفى من صاحب العلاقة، نسخة واحدة.

5- الضمانات المؤقتة التي يقدمها المشتركون بالمناقصات أو المزايدات لأي جهة كانت، برسم مقداره 500 ليرة تستوفى من مقدم الضمان، نسخة واحدة.

6- شهادة إيداع تسجيل علامة صناعية أو تجارية أو شهادة اختراع أو عند أي تعديل في التسجيل، بمقدار رسم 3000 ليرة تستوفى من صاحب العلامة أو صاحب شهادة الاختراع، نسخة واحدة.

7- النسخ المصدقة من البيانات الجمركية التي تعطى إلى الدوائر الجمركية بمقدار رسم 100 ليرة، تستوفى من صاحب البضاعة بحسب عدد النسخ المصدقة.
8- جميع البيانات والتعهدات التي تقدم إلى مكتب القطع بسبب التصدير وإعادة التصدير، بمقدار رسم 100 ليرة يستوفى من صاحب البيان أو التعهد، نسخة واحدة.
9- شهادات المنشأ بمقدار رسم 200 ليرة، تستوفى من صاحب البضاعة، نسخة واحدة.

10- الاعتمادات المصرفية، وتشمل، الاتفاقات العامة أو الخاصة المعقودة بين المصرف و زبونه والناظمة لشؤون الاعتمادات المصرفية، خصم الإسناد التجاري، اعتمادات مستندية، إصدار كفالات، تسليف بالحساب الجاري على المكشوف بمقدار رسم 250 ليرة يستوفى من طرفي التعاقد ويمنح نسختين ، كذلك الاتفاقات المتعلقة بفتح الحساب الجاري الدائن برسم مقداره 100 ليرة بعد أن كان 50 ليرة ويستوفى من طرفي التعاقد ويمنح نسختين.

11- سندات السحب التي تدفع عند الإطلاع، إذا كانت قيمة السند حتى مبلغ 100.000 ليرة يستوفى مقدار رسم 100 ليرة ، ويستوفى مقدار رسم 500 ليرة إذا كانت قيمة السند من 100001 حتى 1000000 ليرة، وإذا تجاوزت قيمة السند يستوفى رسم مقداره 1000 ليرة من صاحب السند الدائن، بمعدل نسخة واحدة.
12- كشوف الحسابات المصرفية على اختلاف أنواعها بمقدار رسم 50 ليرة، تستوفى من المتعامل بمقدار نسخة واحدة.

13- الاستدعاءات و العرائض المقدمة إلى الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي، فإنه يستوفى رسم مقداره 25 ليرة، من مقدم الوثيقة وبمعدل نسخة واحدة.

14- الاعتراضات وطلبات الاستئناف وإعادة النظر والتصحيح يستوفى من مقدم الوثيقة رسم مقداره 50 ليرة، بعد أن كان 30 ليرة بمعدل نسخة واحدة.
15- القرارات والأحكام القضائية وجميع الاتفاقات و التسويات وصكوك التحكيم المقدمة إلى المحاكم أو الجهات العامة إذا لم يذكر فيها مبلغ معين، فإنه يستوفى من مستخرج القرار أو الحكم القضائي رسم ومقداره 300 ليرة، بمعدل نسخة واحدة.

16- الشهادات التي تعطيها المجالس الاختبارية أو المختارون إذا لم يذكر فيها مبلغ معين فإنه يستوفى رسم مقداره 50 ليرة سورية من طالب الشهادة بمقدار نسخة واحدة.

17- تصديق توقيع لدى وزارة الخارجية، فإنه يستوفى رسم ومقداره 200 ليرة إذا كان متعلقاً بالأمور التجارية وإذا كان متعلقاً بغير ذلك يستوفى رسم مقداره 50 ليرة، من مقدم الورقة للتصديق للنسخة الواحدة.

18- لجميع أنواع الرخص فإنه يستوفى رسم ومقداره 300 ليرة، من صاحب الرخصة للنسخة الواحدة.

19- الوصولات المعطاة لقاء دفعات نقدية، فإنه لا يستوفى أي رسم إذا كانت الدفعة النقدية 100 ليرة و مادون، في حين يستوفى رسم ومقداره 20 ليرة إذا كانت الدفعة النقدية من 101 ليرة حتى 500 ليرة، و50 ليرة، إذا تجاوزت الدفعة النقدية 500 ليرة من يعطى له الإيصال بمعدل نسخة واحدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى