مراسيم وتشريعات

تخصيص 10% لأبناء الشهداء من كل من البعثات الدراسية والمنح عبر قانون البعثات العلمية ومنح الجامعات ال

أصدر الرئيس بشار الأسد،يوم الأحد، مرسوما يقضي بأن تخصص لأبناء الشهداء، نسبة لا تتجاوز الـ 10 % من كل من، عدد البعثات الدراسية، ومن المنح عبر قانون البعثات العلمية، وكذلك من منح الجامعات الخاصة المحلية المخصصة لوزارة التعليم العالي.

ونصت الفقرة (أ) من المادة (1) من المرسوم رقم 44 لعام 2013، على أن "تخصص لأبناء الشهداء نسبة لا تتجاوز 10 % من عدد البعثات الدراسية التي تحدد في إعلان البعثات العلمية الذي يصدر عملا بأحكام المادة 12 من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013".
وجاء في الفقرة (ب) من المادة (1) من المرسوم، أنه " تخصص لأبناء الشهداء نسبة لا تتجاوز 10 % من المنح التي تتم الاستفادة منها وفق أحكام الفقرة ب من المادة 19 من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013، كما تخصص نفس النسبة لأبناء الشهداء من منح الجامعات الخاصة السورية المخصصة لوزارة التعليم العالي".

وكما نص المرسوم على أنه "تحدد نسبة المنح المنصوص عليها بقرار من اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية".
وجاء في المرسوم أنه "تتم المفاضلة بين المتقدمين إلى البعثات الدراسية والمنح بموجب أحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وفقا للأسس المعتمدة في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على أنه "تثبت حالة الاستشهاد بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين المعتمدة لديهم".
وسقط عدد كبير من عناصر الجيش النظامي في مواجهات مع مقاتلين معارضين، في مناطق عدة من البلاد، منذ نحو عامين.
يذكر أن لأبناء الشهداء كذلك مفاضلة خاصة للدخول إلى الجامعات والمعاهد الحكومية.

بواسطة
زهرة سورية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى