مراسيم وتشريعات

كيف تعامل المشرع السوري مع جريمة “الإتجار بالأشخاص” .. ؟ !!

ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة قديمة حديثة تتمثل بتجارة محرمة دوليا يكون ضحيتها الإنسان هذه الجريمة هي “الإتجار بالأشخاص” أو مايعرف بتجارة الأعضاء البشرية ..
وجاء المشرع السوري ليعالج هذه الحالة بسن قانون يختص بجريمة "الإتجار بالأشخاص" حيث صدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010م ، معرفا "الإتجار بالاشخاص" على أنه .. "استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو غايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعيا لتحقيق أي من ذلك أو غيره" ..
ويعد بحكم "الإتجار بالأشخاص" الاستخدام الجنسي للطفل بأي من أشكال الممارسة أو بتصوير أعضائه الجنسية أو بالعروض الداعرة الإباحية لقاء أي شكل من أشكال العوض مباشراً أو غير مباشر" .. ويعتبر الجرم ذا طابع دولي إذا ارتكب بأكثر من دولة أو جرى الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة وارتكب في دولة أخرى ..
وعاقب المشرع السوري على هذا الجرم في المادة (7) من هذا المرسوم في حالات معينة هي ..
* يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من : أ- ارتكب أيا من جرائم "الإتجار بالأشخاص" المعرفة في المادة الرابعة من نفس المرسوم التشريعي . ب- أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم "الإتجار بالأشخاص" أو تولى دوراً فيها أو دعا للانضمام إليها.
وشدد المشرع السوري على بعض الحالات وهي : 1- ارتكاب الجريمة ضد النساء أو الأطفال أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. 2- إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحا أو هدد باستخدامه. 3- إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون. 4- إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص أو كان الفاعل عضوا في جماعية إجرامية. 5- إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي.
وعاقب المشرع السوري في المادة العاشرة من قانون "الإتجار بالأشخاص" : بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من انضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم "الإتجار بالأشخاص" مع علمه بأغراضها.
يهدف هذا القانون إلى :
منع ومكافحة "الإتجار بالأشخاص" وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ضحايا هذا الاتجار ، وحماية ضحايا الإتجار ومساعدتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم واحترام كامل حقوقهم الإنسانية ، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم "الإتجار بالأشخاص" ..
لذلك جاء هذا القانون بغية وضع ضوابط ملائمة للتجريم والعقاب وللحد من ظاهرة "الإتجار بالأشخاص" والتعاون في سبيل قطع دابرها على الصعيد المحلي والعالمي للحد منها ، وعدم انتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة لا سيما حقه في الحياة والتحرر من العبودية.
إني أرى أنه لم يعد من الممكن لأي مجتمع أن يكون في منأى عن أنماط معينة من الجرائم مع تنامي جريمة "الإتجار بالاشخاص" عالميا ..

بواسطة
مهند نجار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى