ثلاث مرشحين للرئاسة السورية
أعلنت المحكمة الدستورية العليا قبول طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية من السادة ماهر عبد الحفيظ حجار وحسان عبد الله النوري وبشار حافظ الأسد مع رفض باقي طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
وقال المتحدث باسم المحكمة ماجد خضرة في إعلان صادر عنها اليوم: "تطبيقا لأحكام المادتين 84 و85 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 واستنادا لأحكام المواد 18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 7 لعام 2014 ولأحكام المواد 30 و31 و32 و33 و34 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وتعليماته التنفيذية وبعد إقفال باب الترشح للانتخابات الرئاسية بنهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1-5-2014 وورود الصندوق من مجلس الشعب الحاوي على تأييد أعضاء مجلس الشعب لمن تقدم بطلب ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية وبعد قيام الهيئة العامة للمحكمة الدستورية العليا بفتح الصندوق والمغلفات الموجودة بداخله وعدها ومطابقتها مع ما جاء في كتاب السيد رئيس مجلس الشعب الوارد مع الصندوق بتاريخ 1-5-2014 وبعد اطلاعها على طلبات الترشح وتدقيقها وعقدها عدة جلسات أيام الجمعة والسبت والأحد تعلن المحكمة الدستورية العليا قبول طلبات الترشح المقدمة من السادة التالية أسماؤهم حسب تسلسل قيد طلباتهم في سجل المحكمة وهم ماهر عبد الحفيظ حجار وحسان عبد الله النوري وبشار حافظ الأسد ورفض باقي طلبات الترشح المقدمة بالنظر لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية".
وأوضح خضرة أنه يحق لمن رفض طلب ترشحه التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الاثنين الواقع في 5-5-2014 وتستمر لمدة ثلاثة أيام حيث تنتهي بنهاية دوام يوم الأربعاء الواقع في 7-5-2014.
ودعا المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا المواطنين المؤيدين لأي من المرشحين الثلاثة الذين قبلت طلباتهم إلى عدم ممارسة أي نشاط أو مظاهر إعلامية أو إعلانية قبل صدور الإعلان النهائي لأسماء المقبولين.
يشار إلى أنه لا يقبل طلب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لعضو المجلس أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
ويشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية أن يكون متما الأربعين عاما من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب ومتمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بها أيضا بالولادة ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره كما يشترط ألا يكون متزوجا من غير سورية وأن يكون مقيما في سورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح ولا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية وألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب.