شباب وتعليم

دورتان إضافية واستثنائية للمستنفدين بمعاهد التعليم التقاني

أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا بمنح دورة امتحانية اضافية لطلاب السنتين الاولى والثانية النظاميين /راسب أو مستجد/ في المعاهد الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني
ممن استنفدوا فرص التقدم للامتحان أول مرة خلال العام الدراسي 2013-2014 ودورة استثنائية لمن استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها فى الاعوام الدراسية من 2010 ولغاية 2014/0 وبينت الوزارة في قرارها رقم /184/ الذي تلقت /سانا/ نسخة منه اليوم أن مدة الدورة الاضافية لا تزيد على أسبوعين خلال الفترة من 17/8/2014 و لغاية 4/9/2014 بمن فيهم من استنفدوا فرص التقدم للامتحان أول مرة خلال العام الدراسي 2013/2014 ويتقدم الطالب إلى امتحانات هذه الدورة وفق ما تقدم به آخر مرة في العام الدراسي 2013/2014 كما تحل محل الدورة التكميلية بالنسبة
لمن يحق لهم التقدم إلى الدورة التكميلية في العام الدراسي 2013/2014/.
وأشار القرار إلى أنه لا يسدد الطلاب النظاميون /مستجد أو راسب/ أي رسم عن هذه الدورة أما الطلاب المستنفدون فيسددون الرسم الذي يوءديه أمثالهم حين يتقدمون إلى الامتحانات من خارج المعهد وتعد هذه الدورة دورة امتحانية في مجال العقوبات الامتحانية كما تعد جزءاً لا يتجزأ من العام الدراسي 2013/2014
بخصوص الطلاب الأوائل في المستويات الانتقالية والتخرج.
واوضحت الوزارة في قرارها أن الطالب الراغب بالاستفادة من المساعدات الامتحانية بنتيجة امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2013/2014 لا يحق له التقدم إلى الدورة الإضافية ويمكن لطالب السنة الثانية الاستفادة من المساعدات الامتحانية إذا كانت توءدي إلى دخوله إلى الدورة التكميلية و في حال عدم رغبته
بالاستفادة منها التقدم بطلب إلى إدارة المعهد قبل بدء الامتحان.
ويحق لطالب السنة الثانية الذي لديه مواد من السنة الأولى أو السنة الثانية التقدم لامتحانات هذه المواد في الدورة الإضافية من مئة سواء لديه درجة أعمال أم لا و في حال لديه درجة أعمال ورغب بإلغائها للتقدم من مئة عليه التقدم بطلب خطي مسجل بديوان المعهد قبل بدء الامتحان ولا يجوز مستقبلاً المطالبة بدرجة الأعمال التي تم إلغاوءها على أن يلتزم الطالب بتقديم امتحان هذه الدورة في المعهد الذي داوم فيه خلال العام الدراسي 2013/2014/.
وفيما يخص الدورة الاستثنائية ذكرت الوزارة انه يستفيد منها طلاب السنتين الأولى والثانية الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها في الأعوام الدراسية 2010/2011 و 2011/ 2012 و 2012/2013 و 2013/2014 ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا ويحق للطالب الخيار بين التقدم للفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي 2014/2015/.
وحددت الوزارة مواعيد التسجيل للطلاب الراغبين بالاشتراك في امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2014/2015 اعتباراً من 5/10/2014 وحتى نهاية الدوام الرسمي في 27/11/2014 كما حددت مواعيد التسجيل للطلاب الراغبين بالاشتراك في امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2013/2014 اعتباراً من بدء الفصل الثاني من العام الدراسي 2014/2015 وحتى نهاية الدوام الرسمي الواقع في 14/5/2015/.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب المشمولين بأحكام هذا القرار الذين يرغبون في أن يعيدوا أعمال السنة التقدم بطلبات خطية إلى معاهدهم في المواعيد التي تحددها إدارة كل معهد على أن يتقدم الطلاب إلى الامتحانات وفقاً للأنظمة النافذة في معاهدهم وتعد المقررات المحدثة بعد استنفاد فرص التسجيل مقررات غير مرسبة بالنسبة لهم حتى التخرج.
ويؤدي الطلاب الرسم الذي يؤديه أمثالهم حين يتقدمون إلى الامتحانات من خارج المعهد ويمكن للطالب الذي اختار التقدم إلى امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2014/2015 وهو مشمول بأحكام هذا القرار وسدد الرسوم ولم يتمكن من الاشتراك في امتحاناتها نهائياً أن يتقدم إلى امتحانات الفصل الثاني من
العام الدراسي 2014/2015 وفي هذه الحالة عليه أن يسدد رسم المقررات التي سيتقدم بها مجدداً ويسقط حقه في استرداد الرسوم التي كان قد سددها للاشتراك في امتحانات الفصل الأول أما إذا كان قد اشترك في امتحاناتها ولو بمقرر واحد فيسقط حقه في التقدم إلى امتحانات الفصل الثاني ولا يعد الطالب الذي يؤدي الرسم مستفيداً من أحكامه إذا لم يشترك فعلياً بالامتحانات. ‏
ويمكن للطالب الذي رقن قيده من المعهد بعد استنفاده فرص التسجيل أو قبلها حسب القرار أن يتقدم بطلب إلى معهده يبدي فيه رغبته برفع شطب قيده ليتمكن من الاستفادة من هذا القرار إذا كانت تشمله أحكامه و يفوض مدير المعهد بالموافقة على إعادة القيد للاستفادة من أحكام هذا القرار فقط.
ويجوز للطالب الذي يحمل مقررات من الفصلين ويرغب بإعادة أعمال السنة لمقررات من الفصلين التقدم إلى أعمال السنة في الفصل الأول لمقررات الفصل الأول وأعمال السنة لمقررات الفصل الثاني في الفصل الثاني ويتقدم للامتحانات النظرية لجميع المقررات التي يحملها في الفصل الثاني حصراً وتحدد مواعيد التسجيل للطلاب المشمولين بأحكام هذه الفقرة في المواعيد المحددة لطلاب المعهد في العام الدراسي 2014/2015/.
وأوضحت الوزراة أنه وفي حال الاختصاصات الملغاة أو تلك التي أوقف القبول فيها منذ أكثر من سنتين بالنسبة لطالب السنة الأولى يكون لمجلس المعهد الحق في تحويل الطالب إلى أقرب اختصاص إلى اختصاصه الملغى في المعهد نفسه ووفق قواعد ومعايير يضعها مجلس المعهد مع احتفاظ الطالب بوضعه السابق من حيث مدد التسجيل و يلزم الطالب بالدوام و الدراسة على الخطة الجديدة ولمجلس المعهد أن يقرر إعفاء الطلاب من المقررات الناجحين فيها والمتكافئة بين الخطة الدراسية للاختصاص القديم و الخطة الدراسية للاختصاص المحولين إليه على ألا تقل نسبة التكافوء بين المقررين عن 70 بالمئة وإذا كان للطالب درجات أعمال في المقررات المتكافئة دون أن ينجح في المقرر في الخطة القديمة فيجوز له أن يحتفظ بدرجات أعماله وتحتسب للمقرر الجديد ويحق له أن يتقدم بطلب لإعادة درجة الأعمال في المواعيد التي تحددها إدارة كل معهد.
أما لطالب السنة الثانية فعليه أن يتقدم إلى امتحانات المواد التي يحملها فقط وعلى الخطة القديمة وتحسب درجة الامتحان على أساس مئة إذا لم يكن له درجة أعمال كما يحق للطالب إلغاء درجة أعماله والتقدم من مئة شريطة أن يتقدم بطلب خطي إلى إدارة معهده يبدي فيه رغبته بالتقدم من مئة في المواعيد التي تحددها إدارة كل معهد وبالنسبة للمقررات الملغاة يكلف مجلس المعهد فيها القسم المختص بتشكيل لجنة من ثلاثة من الأساتذة في القسم لوضع الأسئلة وتصحيحها.
ويحق لطالب السنة الأولى الراسب أو طالب السنة الثانية /مستجد أو راسب/ الذي انقطع ولم يسجل للعام الدراسي 2013/2014 التقدم لامتحانات هذه الدورة ولا تشمل هذه المادة الطلاب المستجدين الذين قبلوا في السنة الأولى بنتيجة المفاضلة للعام الدراسي 2013/2014 و لم يسجلوا.
كما سمحت الوزراة في قرارها لطلاب المعاهد النظاميين /مستجد أو راسب/ بالترفع الادارى من السنة الاولى الى الثانية اذا كان يحمل ستة مقررات على الاكثر مهما كان نوعها وذلك للعام الدراسى 2013/2014 فقط سواءً كانت إدارية أم غير إدارية حيث ينقل الطالب النظامي من السنة الأولى إلى السنة الثانية استثناءً من أحكام المادة /45/ من اللائحة الداخلية للمعاهد الصادرة بالقرار رقم /10/ و.م تاريخ 2/8/2006/.
ونص القرار على أن تكون الاستفادة من أحكام الفقرة /أ/ خيارية للطالب وفي حال رغبته بعدم الاستفادة من أحكامها التقدم بطلب خطي إلى ديوان المعهد خلال موعد أقصاه 4/12/2014 ولا يجوز له بأي حال من الأحوال إلغاء هذا الطلب مهما كانت الأسباب.
كما يعد مقرر التدريب العسكري في السنة الأولى للعام الدراسي 2013/2014 فقط مقررا إداريا ولا يدخل في حساب المقررات الستة المحددة في الفقرة /أ/ المذكورة أعلاه و يستفيد الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة من المساعدات الامتحانية وفي حال عدم رغبتهم بالاستفادة من أحكام هذه الفقرة التقدم بطلب إلى ديوان المعهد قبل تاريخ 15/10/2014/.
ولا يستفيد من أحكام الفقرة السابقة الطالب المستجد الذي أوقف تسجيله مدة فصل دراسي خلال العام الدراسي 2013/2014 أما الطالب الراسب الذي أوقف تسجيله فلا يستفيد من ذلك إلا إذا تقدم بطلب خلال موعد أقصاه 15/10/2014 للاستفادة من أحكامها وفي هذه الحالة يعد طلب الإيقاف ملغى حكماً و يعامل من حيث الرسم معاملة الطالب الراسب في العام الدراسي 2013/2014/.
كما لا يستفيد الطالب المستنفد من داخل المعهد في الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي 2013/2014 و كذلك المستنفد من خارج المعهد الذي تقدم إلى امتحانات الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي 2013/2014 من أحكام الترفع الإداري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى