اقتصاديات

مصرف سورية المركزي يعتمد تعليمات جديدة لعمليات بيع العملات الأجنبية لمؤسسات الصرافة المرخصة

تضمن القرار الجديد الصادر عن مصرف سورية المركزي الذي حمل الرقم (604/ل.أ) في مادته الأولى أحكاماً عامة يقوم بموجبها المصرف المركزي ببيع العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية وفق آلية وأحكام وضعها لهذا الخصوص …
أما بالنسبة لسعر الصرف ، فإنه يعتمد السعر المحدد وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية لغايات تمويل المستوردات الصادرة يومياً عن مصرف سورية المركزي ،وفيما يتعلق بآلية بيع القطع الأجنبي ، فيمكن لمصرف سورية المركزي بيع العملات الأجنبية إلى مؤسسات الصرافة المرخصة وفق السعر المحدد بموجب نشرة أسعار الصرف المحددة من قبله، وفق آلية جديدة .. تتقدم مؤسسات الصرافة المرخصة بموجب الآلية الجديدة بطلباتها لشراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي – ديوان المصرف بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحاً وفق استمارة خاصة حددت لهذا الخصوص، مرفقاً بها أسماء المستوردين المطلوب شراء القطع الأجنبي لصالحهم ، ويحدد حجم طلب شراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي وفقاً لطلب مؤسسة الصرافة للمرخصة وبما لا يتجاوز القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوبة لتمويل مستوردات عملاء مؤسسة الصرافة ، ولا يجوز الطلب من مصرف سورية المركزي تجزئة المبلغ المباع… وتلتزم مؤسسات الصرافة بالطلبات المقدمة من قبلها دون حق إجراء أي تعديل عليها، ويحق لمصرف سورية المركزي تعديل أو إلغاء أية طلبات عائدة لعمليات شراء القطع الأجنبي من المصرف المركزي ، كما وتلازم مؤسسات الصرافة المرخصة ببيع القطع الأجنبي المشترى من مصرف سورية المركزي وفق أحكام هذا القرار بسعر الصرف المحدد وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية المحددة في هذا القرار ، دون تقاضي أية هوامش سعرية ، وفيما يتعلق بتدقيق الطلبات وتنفيذ عمليات البيع ، فإن قسم المكتب الأمامي في مديرية العمليات المصرفية وبعد تدقيق الطلبات المستلمة إبلاغ مؤسسة الصرافة بنتيجة الطلب سواء بالرفض أو الموافقة بأية وسيلة اتصال معتمدة ، وفي المقابل تكون مؤسسة الصرافة في حال الموافقة على طلبها وفي حال عدم كفاية رصيد حسابها الجاري بالليرات السورية المفتوح لدى مصرف سورية المركزي بتغذية هذا الحساب بموجب حوالات مصرفية ليصار إلى تنفيذ عمليات البيع المقبولة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبلغ المؤسسة الموافقة على طلبها… بالنسبة لإجراءات البيع، يقوم مصرف سورية المركزي ببيع العملات الأجنبية – بنكنون وفق ما هو مبين في هذا للقرار، من خلال اقتطاع المعادل بالليرات السورية للمبالغ المباعة من الحساب الجاري لمؤسسة الصرافة والمفتوح لدى مصرف سورية المركزي، بالإضافة إلى قيد المبالغ بالعملة الأجنبية في الحساب الجاري لمؤسسة الصرافة لدى مصرف سورية المركزي أو تسليمه نقداً خلال يوم عمل من اقتطاع المبلغ بالليرات السورية… وقد حدد المركزي جزاءات عدم التنفيذ في قراره، إذ يترتب على مؤسسة الصرافة في حال عدم الالتزام بتنفيذ عملية شراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي خلال المدة المحددة أو الإخلال بأي من أحكام هذا القرار دفع غرامة حدها الأدنى 100 ألف ليرة سورية، ويتخذ المصرف المركزي الإجراءات الأخرى التي يراها مناسبة وفق لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية العلاجية ..

بواسطة
عارف الطويل
المصدر
شهبانيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى