اقتصاديات

الضوابط والتعليمات الحكومية الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أمس بلاغاً حدد بموجبه الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 2680 لعام 1977 والجداول الملحقة به والمنشآت الخدمية والسياحية وتسوية أوضاع القائم منها قبل صدور هذا البلاغ ..

البلاغ نص على ترخص المنشآت الخاضعة لأحكامه ضمن المناطق الصناعية المخصصة لهذا الغرض لكن لدى عدم وجود مدينة أو منطقة صناعية مخصصة لذلك يمنح الترخيص خارج منطقة التوسع وخارج الأراضي المشجرة لمختلف الوحدات الإدارية، على أنه في حال كانت المنشآت الصناعية قائمة خارج المخططات التنظيمية المصدقة تعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية بمثابة منطقة صناعية محدثة ويعد لها مخطط تنظيمي عام وتفصيلي ونظام ضابطة وفق مجموعة من الشروط حددها البلاغ على أن تشكل في كل من المناطق الصناعية المحدثة بموجب قرار من المحافظ لجان مشتركة مهمتها الإشراف على إنجاز الخدمات العامة والبنى التحتية والطرق التخديمية الداخلية والمحيطة والحزام الأخضر التي تقوم بإنجازها لجنة مشكلة من المستفيدين أنفسهم مع توزيع النفقة على مالكي ومستثمري الأراضي والمنشآت وكل حسب مقدار ما يملك ويمنح الترخيص الإداري الدائم لإنجاز هذه الأعمال.‏

البلاغ الصادر عن رئيس الحكومة أشار إلى أن المنشآت الصناعية القائمة في المناطق المحدثة تستفيد من إمكانية توسعها وفق نظام ضابطة البناء المصدق المعد لهذه المناطق ضمن حدود المخطط المذكور سابقاً واستثمار المقاسم غير المشغولة وفق صفتها التنظيمية بالمقابل على أصحاب المنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق المحدثة الالتزام، تمهيداً لحصولهم على التراخيص الدائمة ضمن الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة والجودة الجمالية وغيرها إضافة إلى التزام المستفيدين بنقل ملكية المرافق العامة والمشيدات العامة المعتمدة بموجب المخطط المصدق للمنطقة والمنصوص عليها بالقانون رقم 23 لعام 2015 إلى ملكية الوحدة الإدارية مجاناً.‏

وأكد البلاغ أنه على مالكي ومستثمري هذه المنشآت بالتصريح عن منشآتهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا البلاغ تحت طائلة إغلاق المنشأة بعد انتهاء المدة المذكورة مشيراً إلى أنه في حال وجود منطقة صناعية أو حرفية أو مدينة صناعية قريبة منجزة أو قيد الإنجاز يكلف المالك أو المستثمر الانتقال إلى المنطقة أو المدينة خلال عامين من تاريخ الطلب وتعطى المنشآت المطلوب نقلها أولوية التخصيص في مقاسم المنطقة أو المدينة الصناعية وفي حال عدم تحقق الشروط البيئية أو الصحية أو الفنية المذكورة سابقاً على اللجنة الطلب إلى الوحدة الإدارية إغلاق المنشأة بعد منح صاحب العلاقة مدة شهر لتصفية أعماله.‏

وأوضح البلاغ أن المنشآت القائمة ضمن المخطط التنظيمي والحاصلة على ترخيص مؤقت بالعمل تستثمر وفق الترخيص الممنوح لها وتلتزم بالانتقال إلى المدينة أو المنطقة الصناعية خلال فترة عامين من تاريخ تبلغها جاهزية المنطقة أو المدينة الصناعية بينما يتم منح مالكي المنشآت الصناعية القائمة وغير الحاصلة على الترخيص المؤقت مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا البلاغ للتصريح عن منشآتهم ما لم يكن مصرح عنها سابقاً وتمنح المنشآت القائمة الترخيص المؤقت من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بعد تحقيق الشروط وموافقة اللجنة المذكورة مع التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية شريطة تحقيق الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة.‏

ويسمح وفق البلاغ بترخيص صناعات جديدة خارج المخططات التنظيمية وحمايتها بشروط.‏

ولفت البلاغ إلى أن التراخيص الصناعية الممنوحة بموجب أحكام هذا البلاغ تعتبر تراخيصاً مؤقتة عملاً بأحكام المرسوم رقم 2680 لعام 1977 بالنسبة للمنشأة الصناعية التي يتعذر إقامتها في المدن الصناعية وتعتمد في عملها على مواد أولية منتجة محلياً أو مستخرجة من مكامن طبيعية فيمكن الترخيص لها في مواقع الإنتاج ويمنع إقامة أي منشأة صناعية بغوطة دمشق باستثناء المنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية والتي يمكن ترخيصها وفق أحكام هذا البلاغ وباستخدام مواد للفك والتركيب بينما يسمح بالتوسع وفق أحكام هذا البلاغ للمنشآت الصناعية القائمة والمرخصة إدارياً شريطة أن تكون المساحات المعتمدة للتوسع جرداء وغير مستثمرة زراعياً.‏

وبالنسبة للمنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية خارج المخططات التنظيمية منها (مبقرة ومدجنة وحظائر تسمين أغنام ومفرسة ومسمكة ووحدات تبريد ومعاصر زيتون ومعامل استخراج زيت العرجون والكونسروة وتجفيف الفواكة ومعامل الأجبان والألبان ومشتقاتها والعصائر الطبيعية وتكسير وجرش وغربلة الحبوب التي لا تزيد استطاعتها على خمسة أحصنة ومعامل الأعلاف الفرز والتوضيب وتصنيع الكمبوست) يتم ترخيص هذه المنشآت وتسوى أوضاع القائم منها خارج المخططات التنظيمية المصدقة ومناطق الحماية مع مراعاة المسافات التي تفرضها القوانين والأنظمة والقرارات النافذة وعليها أن تحقق الشروط المطلوبة.‏

وبشأن المنشآت الخدمية والسياحية الواقعة خارج حدود المخططات التنظيمية من مشاف وفنادق ومطاعم ومراكز تجارية ومدارس خاصة ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات الإدارية باستثناء مدن مراكز المحافظات يسمح بترخيص هذه المنشآت وتسوى أوضاع القائم منها استناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة والشروط المحددة في القرارات الصادرة عن الجهات المختصة وبما لا يتعارض مع معطيات التخطيط الإقليمي والبرنامج التخطيطي للوحدة الإدارية وحرم الطرق الرئيسية بعد إعداد مخطط توجيهي يراعي التوسع المستقبلي للوحدة الإدارية.‏

بواسطة
عز الدين الناصر
المصدر
شهبانيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى