أخبار البلد

كيف عالج مجلس الشعب أزمة العقارات المتضررة من الأعمال الإرهابية ؟؟

نتيجة لقيام الجماعات الإرهابية بالاعتداء على أملاك المواطنين وعقاراتهم, فقد برزت أزمة العقارات المتضررة أو المنهارة كواحدة من أعقد المشاكل التي تواجهها الحكومة السورية , فكيف عالج المشرع المشكلة ؟؟
مجلس الشعب بصفته رأس الهرم التشريع في البلاد , أقر اليوم في جلسته الـ14 من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة «حموده صباغ» رئيس المجلس, القانون المتعلق بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم ورخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور القانون.
وأشار عدد من أعضاء المجلس إلى أهمية القانون الذي يسهل الإجراءات الإدارية على أصحاب العقارات المتضررة ويساعدهم في إعادة ترميم وبناء عقاراتهم المتضررة بشكل جزئي أو كلي مؤكدين أن إقرار القانون يسهم في المضي قدماً بمرحلة إعادة الإعمار والبناء ,  حيث تسمح المادة الثالثة من القانون بإعفاء مالكي العقارات المتضررة من رسوم رخص البناء بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناءً على طلب يتقدم به صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة.
كما أقر المجلس قانوناً يتضمن تعديل الرسوم والغرامات الواردة في بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 الناظم لاستقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات , ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى تشدد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في رقابتها على مكاتب استقدام العاملات وضبط عملها وتنظيم العمالة المحلية من قبل جمعيات تختص بذلك , بينما رأى بعض أعضاء المجلس أن استقدام العاملات الأجنبيات غير مناسب في ظل الظروف الحالية ولذلك يجب مضاعفة قيمة الغرامات والرسوم المفروضة وفقاً للقانون.
وتنص المادة الخامسة من القانون على أنه « يستوفى من المستفيد رسم مالي مقداره 500 ألف ليرة سورية لقاء تشغيل العاملة خلال سنوات إقامتها المحددة في المرسوم التشريعي رقم 65» , في حين تنص المادة الثامنة على أنه « يكلف صاحب المكتب تسديد بدل ترخيص نقدي ويقيد إيراداً نهائياً لمصلحة الخزينة العامة للدولة مقداره ثلاثة ملايين ليرة سورية عند الترخيص لأول مرة ومليون ليرة بدل تجديد ترخيص سنوي».
وتنص الفقرة أ من المادة 16 على معاقبة كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها مليونان ونصف المليون ليرة سورية عن كل عاملة يقوم باستقدامها على اسم مستفيد وهمي بغية تشغيلها بأجر يومي أو شهري في مكان واحد أو في أماكن متعددة أو لغير الغرض الذي استقدمت لأجله , كما تابع المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم مهنة الأطباء البيطريين ووافق أعضاء المجلس على عدد من المواد المتعلقة بفروع النقابة وأجهزتها ومجلسها.
علقت الجلسة إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء , وقد حضر الجلسة وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس «أحمد القادري» والشؤون الاجتماعية والعمل «ريمه قادري» والإدارة المحلية والبيئة المهندس «حسين مخلوف» والدولة لشؤون مجلس الشعب «عبد الله عبد الله».

بواسطة
عز الدين الناصر
المصدر
شهبانيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى