مسؤول سوري يوضح حقيقة قرار «مصادرة أملاك اللاجئين»
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن صدور قرار من الحكومة السورية يقضي بمصادرة أملاك اللاجئين السوريين الذين غادروا البلاد في الآونة الأخيرة مما دفع بوكالة «سبوتنيك» الروسية للبحث عن حقيقة الأمر والتوصل لنتائج مهمة ..
النائب في البرلمان السوري السيد «خالد العبود» أمين سر مجلس الشعب, نفى كل ما توارد من أنباء حول إصدار مرسوم رئاسي يقضي بمصادرة الدولة السورية لـ «أملاك اللاجئين» في حال لم يتقدموا بإثباتات ملكية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً وقال في حديثه للوكالة إنه : «لا يوجد هناك مرسوماً بهذا الخصوص وفي تقديري هكذا مرسوم مخالف للدستور عملياً .. الدولة السورية لا تفكر بهذه الطريقة» مشدداً على أن : «المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل الجيش السوري الذي يمثل الدولة الراعية لأبنائها وبالتالي الجميع تحت سقف القانون».
وتابع أمين سر مجلس الشعب بالقول : «أن الحكومة تدرك أن الكثير من السوريين اليوم ليس بإمكانهم الوصول إلى مناطقهم والكثير منهم هاجروا وهجروا بسبب الإرهاب فكيف يمكن أن يصدر هكذا المرسوم في ظل عدم قدرة المواطنين على الوصول إلى وثائقهم وتثبيت ملكيتهم» موضحاً أنه : «بعد فترة من الزمن مطلوب من السوريين تثبيت ملكياتهم خاصة أن بعض المناطق تعاني من تدمير كبير وتعرضت لعمليات السطو والنهب والإرهاب .. لكن لا أتوقع حصول هذه الخطوة بهذه السرعة خاصة أن الجيش لم ينه بعد عملية التحرير».
ولفت «العبود» : «إلى أن هناك من يحاول في ظل هذا العدوان على سوريا أن يلعب على بعض المفردات والعناوين لجهة توطين من هنا أو هناك وانزياح سكاني جغرافي» وفي معرض رده على سؤال حول إذا كان قد ورد مثل هذا المرسوم لمجلس الشعب السوري للمصادقة عليه، قال المسؤول السوري : «الآن مجلس الشعب تشريعياً في عطلة نحن بعد أسبوع سيلتئم مجلس الشعب ويعقد جلسته الأولى في دورته العادية، أي تشريع صادر عن رئيس الجمهورية سيعرض في الجلسة الأولى على المجلس الذي إما يثبته دستورياً أو يلغيه، أي أن التشريع هو في يد مجلس الشعب، منذ عشرات السنوات لم يصدر الرئيس أي تشريع إلا أن يكون مستهدفاً للشريحة العظمى من السوريين والمحافظة على حقوقهم».
يذكر أن صحيفة “سيدوتش” الألمانية نقلت عن وزارة الخارجية الألمانية معلومات تفيد بأن مرسوماً قد صدر عن الحكومة السورية يسمح بمصادرة أملاك اللاجئين في حال لم يتقدموا بإثباتات ملكية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً.