بدء الإكتتاب على 22 ألف مسكن عمالي اليوم وحتى 24 من نيسان الجاري
بدأت يوم أمس الأحد عمليات الإكتتاب على 22 ألف مسكن عمالي قررت رئاسة مجلس الوزراء توزيعها على العاملين في مختلف جهات القطاع العام.
وأوضح برهان عبد الوهاب أمين الخدمات الاجتماعية في الإتحاد العام لنقابات العمال أن التسجيل على المساكن العمالية سينتهي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وأن الإتحاد طلب من الجهات العامة الإعلان للعاملين لديها لفتح باب تقديم الطلبات على المساكن.
واشار إلى أنه تم الطلب من إتحادات العمال في المحافظات لتشكيل لجنة لدراسة الطلبات يشارك فيها ممثل عن الإدارة والتنظيم الحزبي والتنظيم النقابي وأن تبدأ اللجنة بدراسة الطلبات من 26 الشهر الجاري لغاية الخامس من الشهر القادم وتنظيم جدول بالأسماء وفق العلامات المستحقة يتم إعلانه خلال مدة لاتتجاوز عشرة أيام من تاريخ مدة انتهاء تقديم الطلبات تعلن لمدة إسبوع لتقديم الإعتراضات اعتبارا من العاشر من الشهر القادم لغاية السابع عشر منه.
وبين عبد الوهاب أن طلبات الاعتراض ستدرس من قبل لجنة برئاسة رئيس مكتب العمال الفرعي في المحافظة وعضوية رئيس إتحاد عمال المحافظة وممثل عن المؤسسة العامة للإسكان اعتبارا من 26 أيار حيث ترفع اللجنة نتائج عملها إلى الإتحاد العام لنقابات العمال خلال مدة شهر من موافاتها بجداول الأفضليات لكل جهة على حدة.
ونوه إلى أنه سيتم تحديد الأفضلية للعاملين المتقدمين الدائمين أو المتعاقدين على أن يكون المتعاقد قد أمضى في عمله خمس سنوات أو أكثر وفق القرار920 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الذي حدد خمس علامات للعاملين من الفئة الاولى و4 علامات للفئة الثانية و3 علامات لباقي الفئات وعلامتين عن كل سنة من خدماته المشمولة بالتأمين.
وأوضح أن القرارالمذكور نص على تحديد 5 علامات للزوجة أو الزوج مهما كان عدد الزوجات و4 علامات للولد الأول و3 علامات للولد الثاني وعلامتان للولد الثالث وعلامة واحدة لكل ولد بعد الثالث مشيرا الى أنه لاتعطى أي علامة للزوج أوالزوجة أو الأولاد في حال توفي أحدهم وإلى أن العمال المعارين والمندبين والمفرزين يتم تقديم طلبات الاكتتاب على السكن إلى جهاتهم الأصلية وإلى أن تقاعد العامل أو وفاته بعد تقديم طلبه وكل الوثائق اللازمة ضمن المدة المحددة بالإعلان عن المساكن في الجهة التي يعمل لديها لاتحجب عن العامل المتقاعد أو أسرة العامل المتوفى الحق بالمسكن وفق الأسس والشروط المنصوص عنها في القرار.
وبين أمين شؤون الخدمات أنه على المكتتبين التقيد بأحكام القانون 39 لعام 1986 وتعديلاته وخاصة الفقرة أ من المادة 1 والتي تنص على أن لا يكون المكتتب قد اشترى مسكنا من أي جهة من جهات الدولة أو القطاع العام أو خصص بمسكن من مساكنها أو من أي جمعية سكنية وأن لايكون مالكاً هو وأولاده القاصرون مجتمعين أو منفردين لمسكن كامل تزيد قيمته التخمينية على خمسين ألف ليرة أو لاسهم تزيد قيمتها على ستين ألف ليرة سورية في عقارات سكنية وفق التقدير الجاري لدى الدوائر المالية وأن يكون من مواليد المحافظة التي يقع فيها المسكن أو مقيما فيها.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت مخالفة العامل لشروط الاكتتاب وأحكام القانون 39 وتعديلاته في أي مرحلة يعتبر اكتتابه لاغيا وتعاد له كل مدفوعاته بعد خصم 5 بالمئة منها استنادا لقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 1375 وخاصة المادة 5 منه وللأنظمة النافذة لدى المؤسسة العامة للإسكان.
وأكد عبد الوهاب أنه لن تخصص أي مساكن من التي سيتم الاكتتاب عليها للإتحاد العام لنقابات العمال أو الإتحادات العمالية في المحافظات أو النقابات وذلك لإفساح المجال أمام أكبر عدد ممكن من العمال للاستفادة من السكن.