قاض اسباني يواصل التحقيق حول مسؤولين اسرائيليين خلافا لرأي النيابة العامة
قرر القاضي الاسباني فرناندو اندرو الاثنين مواصلة تحقيقاته في دعوى مرفوعة ضد مسؤولين اسرائيليين يشتبه في ضلوعهم في جرائم ضد الانسانية خلال قصف على قطاعغزة في 2002، معللا قراره بعدم حصول تحقيق اسرائيلي في الواقعة.
وكانت النيابة العامة طلبت في الثاني من نيسان/ابريل ان يتم حفظ هذه الدعوى مؤقتا، معللة طلبها بان اجراءات قضائية تتعلق بالقضية ذاتها قد بدأت في اسرائيل.
غير ان القاضي في المحكمة الوطنية اندرو قرر تجاهل هذا الطلب معتبرا ان القضاء الاسرائيلي لا يحقق في هذه الدعوى، وانه حتى وان فعل مستقبلا، فان هذا الامر لا ينفي الاختصاص العالمي للقضاء الاسباني في النظر فيها، بحسب ما جاء في قراره الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وكان القاضي اندرو اثار غضب اسرائيل في 29 كانون الثاني/يناير عندما قبل الدعوى كما تسبب باحراج للحكومة الاسبانية التي ترغب في القيام بدور دبلوماسي نشط في عملية السلام في الشرق الاوسط.
ويستند التحقيق الاسباني على دعوى للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان اعقبت غارة اسرائيلية قتل فيها صلاح شحاده القيادي في حماس و14 مدنيا فلسطينيا "معظمهم من الاطفال والرضع" في 22 تموز/يوليو 2002.
كذلك جرح 150 فلسطينيا في تلك العملية جراء انفجار قنبلة تزن طنا القتها طائرة اف-16 اسرائيلية على منزل في حي الدرج في مدينة غزة.
والدعوى المرفوعة امام القضاء الاسباني تتهم وزير الدفاع الاسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر وستة من كبار القادة العسكريين الاسرائيليين بارتكاب "جرائم ضد الانسانية".
ومن المتوقع ان تستأنف النيابة العامة قرار القاضي الذي استند الى "مبدأ الصلاحية الدولية" التي بات القضاء الاسباني يتمتع بها منذ 2005، للنظر في الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة وعمليات التعذيب المرتكبة حول العالم، حتى وان كان مقترفوها او ضحاياها من غير الاسبان.
وادى اعتراف اسبانيا بمبدأ "الصلاحية الدولية للقضاء" الى توتر دبلوماسي بين مدريد وكل من اسرائيل والولايات المتحدة والصين ورواندا، ما دفع النيابة العامة الاسبانية الى تفسير هذا المبدأ تفسيرا ضيقا للغاية.
وتشدد النيابة العامة على ان صلاحية القضاء الاسباني في النظر في هذا النوع من الجرائم التي لا تمت لاسبانيا بصلة، تنحصر في الوقائع التي لا يتم فيها اي تحقيق في البلد الذي ارتكبت فيه هذه الجرائم.
واستندت النيابة العامة في 2 نيسان/ابريل الى معلومات تفيد باجراء النيابة العامة العسكرية في اسرائيل تحقيقا في عملية القصف على غزة، لتعليل طلبها حفظ الدعوى المرفوعة في اسبانيا، مشددة على وجوب "اعطاء الاولوية لقضاء الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة".
غير ان القاضي رفض هذا التفسير والتعليل، مؤكدا ان اسرائيل "لم تشهد حتى الان اي تحقيق جنائي يمكن ان يؤدي الى تضارب في الصلاحيات القضائية".
وعلل القاضي قراره بأن "النيابة العامة العسكرية الاسرائيلية، بناء على مراجعة من النيابة العامة في اسرائيل، قررت بالنظر الى استنتاجات اجهزة استخبارات الجيش عدم فتح تحقيق جنائي" في الواقعة وان "المحكمة العليا (في اسرائيل) لم تجد قيمة قضائية في الوقائع" الواردة في القضية.
واعترض القاضي ايضا على صحة التفسير القائل بأن وجود تحقيق في هذه القضية في اسرائيل ينزع من القضاء الاسباني صلاحية التحقيق في الدعوى عينها.
واستند في ذلك الى المادة 146 من معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب (1949) التي تقول "يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة او بالامر باقترافها، وبتقديمهم الى محاكمة، ايا كانت جنسيته".