الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (33) الذي يحدد معدل الضريبة
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 33 للعام 2009 وفيما يلي نص المرسوم التشريعي….
المرسوم التشريعي رقم (33)
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي
مادة(1) تعدل المادة (68) من القانون رقم (24) لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي…
يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي…
5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 12000 ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة.
7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 12001 و 16000 ليرة سورية.
9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 16001 و 20000 ليرة سورية.
11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و 24000 ليرة سورية.
12 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 24001 و 30000 ليرة سورية.
16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و 50000 ليرة سورية.
19 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و 75000 ليرة سورية.
22 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ليرة سورية.
مادة (2) تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي…
ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 6010 ليرة سورية في الشهر.
مادة (3) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 20-5-1430 هجري الموافق ل14-5-2009 ميلادي.