الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 217 القاضي بتعديل مواد عدة من مرسوم التسويات
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 217 للعام 2009 القاضي بتعديل المواد 2-3-15 من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 وفيما يلي نص المرسوم..
الجمهورية العربية السورية
المرسوم رقم 217
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الفقرة (ب) من المادة الثامنة من القانون رقم (2) لعام 2005 يرسم مايلي:
المادة (1):
تعدل المادة (2) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:
يحق للمجلس إجراء التسوية وفق الشروط التالية:
1- ثبوت عجز المدين عن سداد كتلة الدين دفعة واحدة.
2- إذا كانت التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين أكثر من إقامة الدعوى القضائية.
3- إجراء التسوية على كامل كتلة الدين ضمن التسهيل الائتماني الواحد في حال وجد المجلس أن الضمانات كافية وإمكانية السداد مقبولة.
المادة (2):
تعدل المادة (3) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:
أ- يحق للمجلس قبول سداد كتلة الدين لمدة 10 سنوات كحد أقصى على ألا يتجاوز استحقاق القسط الأول مدة أقصاها عام من إبرام اتفاق التسوية.
ب- يحدد المجلس فترات استحقاق الأقساط ضمن اتفاق التسوية على أن يشمل السداد القسط مع الفائدة.
المادة (3):
تعدل المادة (15) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:
توقف إجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني للمدين في حال اجراء التسوية معه مع ابقاء الملف التنفيذي قائماً.
المادة (4):
يستفيد من التعديل المشار اليه في المواد 1 و 2 و3 من هذا المرسوم كل المدينين الملاحقين قضائياً حتى تاريخ صدور هذا المرسوم على أن يتقدموا بطلبات تسوية خلال مدة أقصاها 31-12-2009 وتتم جدولة كتلة الدين بالفائدة العقدية.
المادة (5):
يستمر العمل بالمرسوم 213 لعام 2006 دون أي تعديل بعد انتهاء فترة نفاذ هذا المرسوم والمحددة بتاريخ 31-12-2009.
المادة (6):
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 24-5-1430 هجري الموافق لـ 18-5-2009 ميلادي.