التربية تصدر أسس ترشيح المعلمين لمتابعة دراستهم عبر التعليم المفتوح
عممت وزارة التربية على مديرياتها في المحافظات أسس ترشيح المعلمين الحاصلين على شهادة أهلية التعليم الابتدائي نظام السنتين إلى برنامج تعميق التأهيل التربوي عبر التعليم المفتوح للعام الدراسي 2009/2010 لمتابعة دراستهم
والمتضمنة إيفاد المعلمين لدراسة منهاجي الصفين الثالث والرابع في كلية التربية شعبة معلم صف بهدف تعزيز نوعية أدائهم التربوي وحصولهم على الإجازة الجامعية ثم تسوية أوضاعهم إدارياً وماليا انتقالاً من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى.
واشترطت التعليمات للترشيح أن يستمر الدارس في عمله الوظيفي وقيامه بالتعليم دون تفرغ خلال فترة دراسته ويتقاضى أجوره ومتمماتها وفق الأنظمة النافذة ويقبل طلب المرشح القائم على رأس عمله في وزارة التربية ومديرياتها في حين يشترط لقبول طلب المعلم المندب إلى جهة أخرى أن يكون مرفقاً بتعهد خطي يتضمن عودته إلى العمل مباشرة بعد حصوله على الشهادة العلمية .
كما اشترطت التعليمات تقيد الدارس بأنظمة التعليم المفتوح خلال فترة دراسته والالتزم بخدمة الدولة ضعفي مدة الدراسة المدة التي استغرقها الدارس في دراسته .
وفيما يتعلق بالنفقات والرسوم فقد أوضحت التعليمات أن الوزارة تتحمل رسوم تسجيل الدارس مع رسوم المقررات في كلتا السنتين الثالثة والرابعة مع رسوم المقررات التي يحملها الدارس من الفصل الدراسي الأول إلى الفصل الدراسي الثاني ضمن السنة الدراسية الواحدة ورسوم المقررات التي يحملها من الصف الثالث إلى الصف الرابع عند ترفعه إضافة إلى رسم دورة تكميلية واحدة ومقرراتها على أن يسدد الطالب في غير هذه الحالات الرسوم الدراسية المترتبة عليه.
وأجازت التعليمات للدارس الذي لم يحصل على الإجازة الجامعية المطلوبة خلال السنتين الدراسيتين المحددتين من قبل الوزارة متابعة دراسته على نفقته الخاصة و لمدة أقصاها سنتين إضافيتين على أن يفصل من البرنامج ويطالب بكافة النفقات التي صرفت عليه من قبل الوزارة إذا لم يحصل على الشهادة المطلوبة بنهاية هذه الفترة.
كما سمحت التعليمات للدارس إيقاف تسجيله لأسباب قاهرة لفصلين دراسيين إما متصلين أو منفصلين بشرط تقديم طلب إيقاف التسجيل خلال شهر من بدء الدراسة في الفصل الدراسي دون أن يتحمل الطالب أي رسوم ولا تتحمل الوزارة أي نفقة لقاء ذلك .
و يطالب الدارس بكل النفقات التي صرفت عليه في حال استنكافه عن الدراسة بموجب طلب خطي أوانقطاعه عن الدراسة دون مبرر أو في حال نكوله عن أداء تعهده بخدمة الدولة او عدم حصوله على الشهادة المطلوبة خلال المدة المسموح بها.
وأشارت التعليمات إلى انه تتم تسوية وضع المعلم الموفد إلى برنامج تعميق التأهيل التربوي عبر التعليم المفتوح بعد نجاحه وحصوله على الدرجة الجامعية مستفيداً من أحكام المرسوم رقم /150/ تاريخ 5/4/2007 حيث يتم تعديل وضعه من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى أصولاً.
أما بخصوص العقوبات فقد بينت التعليمات انه إذا عوقب الدارس بموجب ضبط غش امتحاني من قبل المجالس الجامعية يعاقب من قبل الوزارة بفصله من البرنامج وإلغاء تسجيله وتسديد كل ما أنفقته الوزارة عليه من رسوم ومصاريف.
أما إذا عوقب الدارس في حالات الشغب الامتحاني أو مخالفة التعليمات الامتحانية من قبل المجالس الجامعية يعاقب من قبل الوزارة بإحدى العقوبات المسلكية حسب القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
وسمحت التعليمات للدارس بنقل مركز دراسته عند انتقال مركز عمله فقط على أن توافى وزارة التربية مديرية الإعداد والتدريب بأسماء المرشحين بأفضلية للأحدث ثم الأقدم على ألا يتجاوز عمر المرشح 45عاماً و في موعد أقصاه /24/9/2009/م.
من جهة ثانية، اصدرت الوزارة اسس ترشيح المدرسين للحصول على دبلوم التأهيل التربوي لايفادهم إلى كليات التربية في جامعات دمشق وحلب والبعث وتشرين والفرات للحصول على الدبلوم وفق نظام التعليم المفتوح وهو مماثل لدبلوم التأهيل التربوي في التعليم النظامي بهدف تعزيز نوعية الأداء التربوي لدى المدرسين في اطار المشروع الوطني للنهوض التربوي .
واشترطت التعليمات التي عممتها الوزارة على مديرياتها في المحافظات ان يكون المدرس المرشح من مواليد 1964 ومابعد وأن يستمر في عمله الوظيفي وقيامه بالتدريس دون تفرغ خلال فترة دراسته ويتقاضى أجوره ومتمماتها وفق الأنظمة النافذة ومدة الدراسة عام دراسي يتوزع على فصلين على أن يتقيد الدارس بأنظمة كلية التربية عبر التعليم المفتوح ومتابعة دراسته يومي الجمعة والسبت من كل فصل دراسي في الكليات التي تحددها الجامعات.
وفيما يتعلق بالنفقات والرسوم فقد اوضحت التعليمات أن الوزارة تتحمل رسوم التسجيل ورسوم جميع المقررات الدراسية لمرة واحدة اضافة إلى رسم شهادة دبلوم التأهيل التربوي ويطالب الدارس بتسديد رسوم المقررات التي يرسب فيها على أن يتعهد بموجب تصريح خطي بعدم الاستنكاف والخدمة لدى الوزارة ضعفي مدة الدراسة .
واوضحت التعليمات أن الدارس يطالب بكل النفقات التي صرفت عليه في حال استنكافه عن الدراسة بموجب طلب خطي وانقطاعه عن الدراسة دون مبرر وفي حال نكوله عن اداء تعهده بخدمة الدولة فضلا عن عدم حصوله على شهادة دبلوم التأهيل التربوي بعد انتهاء عامين دراسيين.
أما بخصوص العقوبات فقد بينت التعليمات انه إذا عوقب الدارس بموجب ضبط غش امتحاني من قبل المجالس الجامعية يعاقب من قبل الوزارة بفصله من البرنامج والغاء تسجيله وتسديد كل ما أنفقته الوزارة عليه من رسوم ومصاريف اما إذا عوقب الدارس في حالات الشغب الامتحاني أو مخالفة التعليمات الامتحانية من قبل المجالس الجامعية يعاقب من قبل الوزارة بإحدى العقوبات المسلكية حسب القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
كما اشترطت الوزارة في تعليماتها أن يكون المرشحون من العاملين في التدريس والقائمين على رأس عملهم وتعطى الافضلية للمدرسين الاحدث في التعيين والا يكونوا قد رشحوا ودرسوا سابقا على نفقة الوزارة وسمحت ترشيح الموجهين الاختصاصيين والمديرين الذين تتطلب مهامهم شرط الحصول على دبلوم التأهيل التربوي من قبل لجنة فرعية مشتركة بين دوائر الاعداد والتدريب والشؤون الادارية والمناهج والتوجيه في كل مديرية على أن يتم قبول الدارسين حسب الطاقة الاستيعابية لكلية التربية في كل جامعة .
وأوضحت الوزارة أنه يقع على عاتق مديرية الاعداد والتدريب تعميم اسماء المقررات الدراسية وتوزيعها على فصلي الدراسة واي ملاحظة تستوجب اطلاع الدارسين عليها وذلك بعد توقيع العقد بين وزارتي التربية والتعليم العالي على أن توافى هذه المديرية بقوائم اسمية للمرشحين ضمن تسلسل الاحدث فالاقدم بشكل عام والتنسيق مع مديرية المناهج والتوجيه لترشيح أسماء الموجهين الأولين غير الحاصلين على دبلوم التأهيل التربوي لاستكمال شرط تعيينهم في حين تبين مديرية التربية في استمارة الترشيح اذا كان المدرس قد اتبع دورة دمج التكنولوجيا وموافاة وزارة التربية مديرية الإعداد و التدريب بأسماء المرشحين في موعد أقصاه 11-10-2009.
لدي سؤال و أرجو منكم الأجابة عليه
لماذا المساعد المدرس لا ينال فرصة مثله مثل معلم الصف و يخضع لبرنامج التأهيل و بماذا هم يتميزون عنا فنحن درسنا سنتين و درسنا علم نفس و تربية و طرائق تدريس مثلهم
هذا ظلم
بأن تسمحوا لهم بالخضوع للبرنامج و نحن نبقى لا معلق و لا ……
القرارات التي صدرت كلها على راسي بس يمكن نسيتو قرار يعدل شهادة خريجي معهد
اعداد المدرسين شو نحن منا محسوبين ع الوزارة …..